السيد الخميني
153
كتاب الطهارة ( ط . ج )
خلافاً للمحكي عن أبي عليّ وأبي يعلى والعجلي والمحقّق وأبي العبّاس والعلَّامة والمحقّق الثاني والصيمري والمقداد " 1 " . وعن الحلَّي : " أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من أصحابنا " " 2 " . وعن " المنتهى " : " أنّه المشهور " " 3 " . وعن " جامع المقاصد " : " أنّه المشهور الموافق لأُصول المذهب ، وعليه الفتوى " " 4 " . ويمكن تأييده بدعوى قصور الأدلَّة عن إثبات هذا الحكم المخالف للقواعد ، بل المنكر في أذهان المتشرّعة ، لا لما ذكره الشيخ الأعظم : " من أنّ طرح الأخبار الصحيحة المخالفة لأُصول المذهب غير عزيز ، إلَّا أن تعضد بفتوى الأصحاب ، كما في الإنفحة ، أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف ، وما نحن فيه ليس كذلك " " 5 " . فإنّ قاعدة منجّسية النجس ليست من القواعد المعدودة من أُصول المذهب ؛ بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة ، فضلًا عن الروايات الصحيحة المؤيّدة بفتوى من عرفت .
--> " 1 " انظر مختلف الشيعة 8 : 333 ، المراسم : 211 ، السرائر 3 : 112 ، شرائع الإسلام 3 : 174 ، المهذّب البارع 4 : 213 214 ، نهاية الإحكام 1 : 270 ، جامع المقاصد 1 : 167 ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 154 / السطر 17 ، التنقيح الرائع 4 : 44 . " 2 " السرائر 3 : 112 . " 3 " منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 21 . " 4 " جامع المقاصد 1 : 167 . " 5 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 343 / السطر 33 .